إذا كان تنفيذ الأعمال يتم تحت إشراف مهندس التنفيذ وبموجب كشوف مرحلية يوقعها هذا المهندس، فإن مسؤوليته تثبت عن مطابقة التنفيذ للأصول، ولا تنتفي مسؤولية المتعهد أو المهندس بظهور تشققات أو تصدعات أو نقص في المواد، ولا يبرأ أحدهما إلا إذا ثبتت مطابقة الأعمال للمواصفات وعدم تغطية العيوب في محاضر الكشوف.
أعمال المتعهد تقع دائماً تحت إشراف مهندس التنفيذ الذي لا يستطيع المتعهد أن يخطو خطوة واحدة للعمل إلاّ تحت إشراف هذا المهندس الذي يشرف على الاحضارات والعمل ليقوم بالتوقيع على الكشوف لصرفها إلى المتعهد. – إذا كان المتعهد من مصلحته القيام بالعمل خلافاً للمواصفات الفنية فإن ذلك لا يتم إلاّ عندما يكون مهندس التنفيذ قد غطى هذه العيوب وقام بالتوقيع على محاضر الكشوف وأنها تمت وفقاً للأصول حيث أن الكشوف تتم على مراحل. – ظهور التشققات والتصدعات ونقص المواد لا يعفي المتعهد من المسؤولية وكذلك مهندس التنفيذ. – أموال الجمعيات أموالاً عامة في معرض تطبيق قانون العقوبات الاقتصادي. – اشتراك المهندس المنفذ لا يتم مباشرة بينه وبين المتعهد ولكن يتم بالموافقة على التوقيع على محاضر الكشوف بأنها تمت وفقاً للأصول ولا مانع من صرف قيمتها أي أن مهندس التنفيذ يكون هو المسؤول الأول عن العمل لأن العمل يجري تحت إشرافه.