• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بيع الشقة بعد تخصيصها نافذ بين طرفيه ولا ينال منه انشغال ذمة البائع تجاه الجمعية

إذا خُصّصت الشقة للعضو ثم أبرم بيعها، فإن العقد نافذ بين طرفيه ولو كانت ذمة البائع مشغولة للجمعية بتاريخ التعاقد، ولا يُعدَل العقد أو يُنقَض إلا باتفاق الطرفين أو بسبب يجيزه القانون، كما أن وضع إشارة الدعوى في القضايا العقارية يثبت الأثر من تاريخها.

نص الاجتهاد

بعد تخصيص العضو بالشقة فإن البيع الذي يجريه يكون سارياً بين طرفي العقد ولا يؤثر عليه انشغال ذمة العضو تجاه الجمعية بتاريخ التعاقد. – العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلاّ باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقدرها القانون فإذا أقدم البائعان على إقالة العقد لسبب أو لآخر بإرادتهما المنفردة فذلك مخالف لحكم القانون ولحكم العقد الذي هو قانون الطرفين والذي لا يجوز تعديله إلاّ باتفاق الطرفين احتراماً لمبدأ سلطان الإرادة العقدية. – إن آثار الأحكام الصادرة في القضايا العقارية ينسحب إلى تاريخ وضع الإشارة لأنها بمثابة تسجيل للحق العيني المدعى به. إن السجلات التي أنشئت وفق التشريعات الجديدة تقوم مقام السجل العقاري في مجال وضع إشارة الدعوى لحفظ الحقوق.