دعوى مخاصمة القضاة دعوى استثنائية لا تُقبل إلا متى انصبّت على خطأ جسيم منسوب إلى قاضٍ أو عضو نيابة وأُسِّست على مسؤولية تقصيرية يترتب عليها طلب تعويض؛ فإذا لم يطلب المدعي التعويض سقط الركن الجوهري للدعوى ووجب ردها شكلاً.
دعوى مخاصمة القضاة دعوى استثنائية تقوم على الخطأ الجسيم الذي يرتكبه القضاة وممثلو النيابة الناشئ عن المسؤولية التقصيرية والذي يسبب ضرراً للغير. وإن طلب التعويض هو مناط الخطأ والمسؤولية التقصيرية. وعدم طلب التعويض يفقد الدعوى ركنها الأساسي ويوجب ردها شكلاً. المناقشة: المناقشة القانونية:حيث أن دعوى مخاصمة القضاة دعوى استثنائية تقوم على الخطأ الجسيم الذي يرتكبه القضاة وممثلو النيابة الناشئ عن المسؤولية التقصيرية والذي يسبب ضرراً للغير. حيث أن طلب التعويض هو مناط الخطأ والمسؤولية التقصيرية وعدم طلب التعويض تفتقد الدعوى ركنها الأساسي ثما يوجب رد الدعوى شكلاً. حيث أن المخاصمة لم يطلب التعويض في دعواه لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رد الدعوى شكلاً