إذا اتحد القرار المطعون فيه بالمخاصمة، وتوافرت وحدة الخصوم ووحدة الموضوع، جاز توحيد الدعويين وضمّ إحداهما إلى الأخرى.
من الجائز توحيد دعويي المخاصمة إذا كان القرار المخاصم نفسه، وتوفرت وحدة الاطراف والموضوع المناقشة: إن الهيئة العامة بعد إطلاعها على استدعاء الطعن وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 2002/5/11 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:حيث تبين من البيان المؤرخ في 2002/6/3 بأن أطراف الدعوى في القضية ه أنفسهم في الدعوى القائمة أمام غرفتنا رقم 191 نعام 2001 المحدد موعداً لها في 2002/6/24. وأن القرار المخاصم في الدعويين هو القرار رقم 1598 لعام 2000 أساس 2733 الصادر عن الغرفة المدنية الثانية لدى محكمة النقض. وقد أوقف التنفيذ في هذا القرار ولوحدة الأطراف والموضوع. تقرر الاتفاق على ما يلي :1 – توحيد هذه الدعوى مع الدعوى رقم 191 لعام 2001 المحدد الدعوى رقم 191 لعام 2001 المحدد موعدها في 2002/6/24 لوحدة الأطراف والموضوع. 2 – ضم هذا الملف إلى ملف الدعوى 191 لعام 2001.