• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب التعويض ركن أساسي في دعوى المخاصمة ولا تقوم على مجرد طلب إبطال القرار المشكو منه

لا تُقبل دعوى المخاصمة على وجهها الصحيح ما لم تُرَد بها المطالبة بجبر الضرر عن الخطأ المنسوب إلى الهيئة المشكو منها، لأن طلب التعويض جزء جوهري من بنيتها وغايتها. أما استعمالها لمجرد إبطال القرار المطعون فيه دون تعويض، فيُعدّ خروجاً عن الغاية التي رسمها المشرّع لهذه الدعوى.

نص الاجتهاد

طلب التعويض هو بحد ذاته ركن أساسي من أركان دعوى المخاصمة ما دامت الغاية التي يتوخاها المضرور من إقامة دعوى المخاصمة هي جبر الضرر الذي لحق به نتيجة الخطأ الذي نسب ارتكابه إلى هيئة المحكمة المشكو منها لإصدارها لقرارها المشكو منه. تقديم طلب المخاصمة بغاية إبطال القرار المشكو فقط دون المطالبة بالتعويض عن الضرر يخرج دعوى المخاصمة عن المسار القانوني الذي حدده لها المشرع