• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص المحكمة الشرعية بمحاسبة الوكيل القضائي وعزله عند إهماله أو خيانته

إذا ثبتت للجهة القضائية ولاية النظر في شؤون الوكيل القضائي، جاز لها محاسبته على أموال الغائب وأعماله، والاستعانة بالخبرة لتحديد الذمة المالية، ثم عزله وتعيين بديل عند الإهمال أو الخيانة.

نص الاجتهاد

محاسبة الوكيل القضائي مسألة من اختصاص المحكمة الشرعية ولها أن تسأله عن مقدار ما قبض من أموال الغائب وما أنفق منها وما بقي لديه والجهة التي تمَّ إيداعها هذه الأموال وأن تجري المحاسبة معه والخبرة إذا رأت ذلك وأن تعزله في حالة إهماله أو ظهور خيانته في عمله وتعيين بدلاً عنه المناقشة: النظر في الدعوى:بعد الاطلاع على الدعوى المقدمة من مدعي المخاصمة واسبابها والوثائق المرفقة، ومطالعة النيابة العامة تبين أن مدعي المخاصمة المحكمة مصدرة القرار بالخطأ المهني الجسيم تأسيسا على أن المحكمة مصدرة القرار أهملت دراسة الدعوى والوثائق المبرزة.ومن حيث أن دعوى الجهة مدعية المخاصمة تقوم على طلب محاسبة الوكيل القضائي (المدعى عليه) عن أعماله خلال فترة تسلمه الوكالة القضائية عن الغائب وإخلاله بواجباته وطلب عزله وتعيينها وكيله فضائية عن الغائب شقيقها.ومن حيث أن محاسبة الوكيل القضائي هو من اختصاص المحكمة الشرعية ولها أن تسأله عن مقدار ما قبض من أموال الغائب وما أنفقها وما بقي لديه والجهة التي تم إيداعها هذه الأموال وأن تجري المحاسبة معه والخبرة إذا رأت وأنها قاصرة بإيداع ما بني لديه في أحد المصارف لصالح الغائب وأن تعزله في حالة إهماله أو ظهور خيانته في عمله وتعيينه بديلا عنه.ومن الثابت أن الغائب يملك عقارات مزروعة بأشجار الزيتون المثمر وأن المدعى عليه (مدعي (المخاصمة الوكيل القضائي عقد منذ عام 1987 الذي استلم مهام القيام بإدارة أعمال وأموال الغائب إلا أنه ذهب إلى السعودية بعد فترة وترك الأموال في رعاية الآخرين.ومن حيث أن الادعاء بعدم صلاحية الوكيل القضائي من الدعاوى التي تسمع منه ولو لم يكن فيها منفعة للمدعي مما يجعل دعوى الجهة المدعية أمام المحكمة الشرعية تقوم على سند قانوني وأن المدعية والمدعى عليه والغائب أخوه وهم سواء في القرابة.ومن حيث أنه ثبت بتقرير الخبرة الحسابية المعتمدة على الخبرة الزراعية ظهوراً من مجمل الأموال التي تعود للغائب هي مبلغ 10997840 ل .س. ومجمل النفقات هي 1070218 ل.س. مع ملاحظة وجود رصيد في المصرف التجاري بالحساب رقم 456/5183 تاريخ 1998/8/12 وأن ما تبقى من أموال هو المبلغ 127522 ل.س. هي مترتبة بذمة الوكيل القضائي بعد ملاحظة ما دفعه من قيمة الدكان والجرار، ويقية المصاريف الأخرى حيث تم ملاحظة ما صرفه المدعى عليه من نفقات أشير إليها بتقرير الخبرة كما لوحظ في التقرير مصاريف تسوية بعض الأراضي وتجديد التراب، وأجور وتعويضات الوكيل القضائي ووجود رصيد وقدره 150 ألف ليرة سورية (ت 1999/11/3) (وثيقة قم (1) وكذلك نفقة الزوجة.وحيث أن الخبرة الجارية في تاريخ 1999/11/2 قد لحظت جميع ما ذكره مدعي المخاصمة وتوصلت إلى المصاريف هي مبلغ 1070318 من أصل 199840 وبالتالي فإن ذمة الوكيل أصبحت مشمولة بمبلغ 929533 ل.س. ومن حيث أن لغرفة المخاصمة قد ردت ردا سائغا على أسباب الطعن وما أثاره من نقاط محل الخصومة وعدم صحة الدعوى وعدم جواز عزل وتعيين المدعيين وكانت أسباب المخاصمة لا تنال من القرار موضوع المخاصمة.لذلك تقرر1 – رد الدعوى شكلاً .2 – مصادرة التأمين. 3 – تغريم المدعي ألف ليرة سورية.