• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقييم أقوال الشهود والأخذ بأقوالهم متروك لقناعة محكمة الموضوع ما دام ما خلصت إليه المحكمة مستنبط مما أفاد به الشهود

الأخذ بأقوال الشهود وتقدير مدى كفايتها للإثبات من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا معقب عليها إذا كان استخلاصها من تلك الأقوال سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق.

نص الاجتهاد

تقييم أقوال الشهود والأخذ بأقوالهم متروك لقناعة محكمة الموضوع ما دام ما خلصت إليه المحكمة مستنبط مما أفاد به الشهود. المناقشة: في الشكل:تهدف الدعوى إلى طالب الحكم بإبطال القرار رقم 1670 الصادر بتاريخ 2000/12/3 عن الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض بدعوى الأساس 16522 لعلة أن هيئة المحكمة التي أصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة في استدعاء هذه الدعوى. ومن حيث أن القرار الموما إليه قضى برد الطعن الذي أوقعته طالبة المخاصمة على القرار رقم 663 الصادر بتاريخ 5/10/ 2000 بدعوى الأساس 1042 والذي قضى برد اعتراضها شكلاً لعدم حضورها جلسات المحكمة الاعتراضية رغم تبلغها أصولاً. ومن حيث أن القرار الموما إليه والذي طعنت به الجهة طالبة المخاصمة صدر عن محكمة استئناف الجزاء في حلب برئاسة القاضي السيد حسين حمادة وعضوية المستشارين السيدين مروان أسود وناديا عقيلي ولم يكن من بين أعضاء الهيئة المحاكمة الرئيس سرديني الذي تولى الادعاء العام في القضية ضد طالبة المخاصمة عندما كان محامياً عاما في حلب يستدعي رفض ما أثير في استدعاء دعوى المخاصمة من أسباب عن هذه الناحية ومن حيث أن الجرم المسند إلى طالبة المخاصمة تسهيل الدعارة السرية ثابت بأقوال الشهود المستمع إليهم أثناء إجراءات التقاضي بحيث شهدوا بما خلاصته أن كلاً كان يأخذ صديقته إلى منزل طالبة المخاصمة لممارسة الدعارة فيه مقابل الأموال التي يدفعها كل منهم. ومن حيث أن تقييم أقوال الشهود والأخذ بأقوالهم متروك لقناعة محكمة الموضوع ما دام ما خلصت إليه المحكمة مستنبط مما أفاد به الشهود مما لا وجه للتمسك بما قرره قاضي التحقيق الحاكمة ما دام قاضي الإحالة قضى بفسخ القرار الموما إليه والظن على طالبة المخاصمة بجنحة تسهيل الدعارة وما دام قد ثبت لمحكمة الموضوع من الأدلة المعروضة عليها ثبوت الفعل المسند إلى طالبة المخاصمة مما يستدعي رفض ما أثير في استدعاء المخاصمة عن هذه الناحية مع ملاحظة أن طالبة المخاصمة لم تبين أي سبب في استدعاء دعواها يخطئ المحكمة المطعون بقرارها في تقرير رفض اعتراضها شكلاً. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع : 1 – رفض الدعوى شكلاً