لا يحول انبرام الحكم الجزائي أمام محكمة الدرجة الأولى دون نظر محكمة الاستئناف في الدعوى المدنية التابعة، ولها أن تبني قضاءها في الحق الشخصي على ما ينكشف لها من واقع الدعوى ولو انتهت إلى أن المطعون ضده هو مرتكب الجرم، من غير أن تمسّ مركز الحكم الجزائي المنبرم.
ان انبرام الناحية الجزائية أمام محكمة الدرجة الأولى لا يجحف عن محكمة الاستئناف البحث في الواقع حتى إذا تبين لها أن المطعون ضده هو مرتكب الجرم قضت بالحق الشخصي دون التعرض للناحية الجزائية.