إذا دلّت ظروف الواقعة على أن الجاني كان هادئ النفس ومتروّيًا عند التنفيذ، فإن ذلك ينفي عنه العذر المخفف المرتبط بالغضب، ويُعدّ فعله صادرًا عن قصد وتصميم.
حضور القاتل إلى منزل والد زوجة المغدور الذي يوجد فيه المغدور وإعادة هذا الحضور ثانية وإشهاد المسدس نحو المغدور وإطلاق النار عليه وإصابته بطلقتين رغم احتماء هذا المغدور بوالد زوجته كل ذلك يؤكد أن المتهم القاتل كان بحالة هدوء وتحرر من ثورة الغضب وإنه أقدم على فعله عن قصد وتصميم وهذا ينفي العذر المخفف المنصوص عنه بالمادة (242) ع ع.