• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا اعتبرت محكمة الجنايات الجناية المحالة اليها من نوع الجنحة عليها ان تفصل في الدعوى لا ان تتخلى عنها الى محكمة أخرى

اختصاص محكمة الجنايات يبقى قائماً للفصل في الدعوى إذا وصفت الفعل المحال إليها بأنه جنحة، ولا يجوز لها التنصل من نظرها بإحالتها إلى جهة قضائية أخرى متى كانت الدعوى قد أحيلت إليها أصولاً.

نص الاجتهاد

اذا اعتبرت محكمة الجنايات الجناية المحالة اليها من نوع الجنحة عليها ان تفصل في الدعوى لا ان تتخلى عنها الى محكمة أخرى . المناقشة: لما كان الطاعن يطلب النقض لان الفعل من نوع الجناية في هذا السبب لما كانت محكمة الجنايات في درعا قد أصدرت قرارها المطعون فيه المتضمن ما يلي : 1. اعتبار جرم محاولة القتل من نوع الجنحة المنطبقة على المادة ٥٤٢ من قانون العقوبات 2. عدم الاختصاص للفصل في هذه الدعوي لأنها وظيفة محاكم الاحداث وكانت الوقائع التي تبنتها محكمة الاساس تشير الى أنه بتاريخ ١٩٥٩/٣/٧ ذهب المتهم الى دار المدعي حيث تقطن جدته المدعوة حشمة مستصحبا معه الشاهد حمدان لكي يساعده في نقل الكلس من دار المدعي الى بيته وهناك تنازع الطرفان وأخذ المدعي بمعاملة المتهم بالعنف والشدة وحينئذ ضربه المتهم بالخنجر في بطنه فجرحه وكانت المحكمة قد ذهبت الى اعتبار الحادثة مشاجرة عادية خالية من نية القتل . وكان تقدير الادلة والوقائع مما يستقل به قضاة الموضوع ولا يدخل تحت المراقبة والتمحيص من قبل هذه المحكمة لذلك فان ما جاء في طعن النيابة العامة من هذه الجهة جدير بالرد . وكان على محكمة الجنايات أن تفصل في الدعوى بعد أن اعتبرتها من نوع الجنحة وفقا للمادة ۳۲۰ من الاصول الجزائية لان المدعى عليه من الفتيان وقد أحيل اليها من قبل قاضي الاحالة فلا يسوغ لها أن تتخلى عنها الى محكمة اخرى للسبب المذكور لاسيما في مثل هذه الدعوى حتى لا يتبدل الاجتهاد باختلاف المحاكم . وبما ان المحكمة لم تنهج في فصل الدعوى هذا النهج القانوني، جاء قرارها مخالفا للأصول والقانون وجديرا بالنقض وفقا للمادة ٣٠ من قانون الاجراءات لدى محكمة النقض لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بنقض القرار المطعون فيه موضوعا.