محضر استجواب المدعي يُمكن أن يُشكّل مبدأ ثبوت بالكتابة إذا تضمن ما يفيد الواقعة المدعاة على نحوٍ يساعد في الاستدلال القضائي.
محضر استجواب مدعي المخاصمة يشكل مبدأ ثبوت بالكتابة