• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة الفصل في الدعوى موضوعاً عند الطعن للمرة الأولى إذا كانت جاهزة للحكم، وإلا وجب نقض القرار وإعادتها للمحكمة

متى كان الطعن للمرة الأولى وكانت الدعوى غير جاهزة للحكم، تعيّن على المحكمة أن تنقض القرار وتعيد الملف إلى محكمة الموضوع، ولا تملك فتح باب المرافعة أو إنابة محكمة الاستئناف لسماع الشهود؛ أما إذا كانت الدعوى جاهزة، جاز لها الفصل فيها موضوعاً حتى في الطعن الأول.

نص الاجتهاد

المادة 260 أصول محاكمات أجازت للمحكمة حجز الدعوى والبت بها موضوعاً ولو كان الطعن للمرة الأولى إذا كانت الدعوى جاهزة للحكم.لا يجوز فتح باب المرافعة وإنابة محكمة الاستئناف لسماع الشهود إلاّ إذا كان الطعن للمرة الثانية. في الطعن للمرة الأولى يتوجب على المحكمة إذا رأت أن الدعوى غير مستكملة أن تنقض القرار وتعيدها إلى المحكمة المناقشة: النظر في الدعوى:بتاريخ 6/9/1999 تقدم عبد اللطيف باستدعاء إلى محكمة البداية المدنية في حلب يطلب فيه دعوة المدعى عليهم محمد خالد ومحمد علي وسامر وأحمد وإعطاء القرار بمواجهتهم بفسخ عقد البيع الجاري بينه وبينهم عن الشقق الستة القائمة على المحضر رقم 11065 من المنطقة الرابعة بحلب القطعة رقم 146 وإلزامهم بالتكافل والتضامن بإعادة قيمة المبيع وبالتعويض عن العطل والضرر وفوات الكسب والربح وقلب الحجز الاحتياطي إلى حجز تنفيذي وذلك بعد وضع إشارة الدعوى والحجز على قيد الشقق الستة.وبتاريخ 27/10/1999 تقدم المدعي بطلب عارض يطلب فيه إدخال مصطفى بصفته مدعى عليه وقبول الطلب العارض شكلا ووقف التنفيذ في الملف التنفيذي رقم أساس 1421 لعام 1999 حتى البت بالدعوى بقرار مبرم ومن ثم تثبيت قرار وقف التنفيذ وإلغاء كافة الإجراءات التنفيذية وترقين الحجز الموقع على أمواله المنقولة والغير منقولة.ثم تقدم المدعي بطلب عارض يطلب فيه فسخ عقاري البيع وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد والزام المدعي عليهم بإعادة بدل المبيع مع الفائدة القانونية وإلزامهم بالتكافل والتضامن بالعطل والضرر.وبتاريخ 17/6/2000 أصدرت محكمة البداية قراراً مؤقتاً يتضمن رد طلب وقف الإجراءات التنفيذية في الملف رقم 1421 لعام 1999 واستؤنف هذا القرار من قبل الطرفين وأصدرت محكمة لاستئناف فرارها رقم 4029/2000 المتضمن رد الاستئنافين موضوعا وتصديق قرار رد طلب وقف الإجراءات التنفيذية طعن المدعى بهذا القرار وأصدرت محكمة النقض الغرفة الثالثة قرارها رقم 3265 تاريخ 6/11/2000 المتضمن رفض الطعن بحسبان أنه لا يجوز الطعن بقرار رد طلب وقف التنفيذ إلا مع القرار النهائي وبتاريخ 28/6/2001 أصدرت محكمة البداية قرارها رقم 417 المتضمن رد دعوى المدعي ورفع إشارة الدعوى بعد إنبرام القرار ورد طلب الجهة المتدخلة وترك الحق لها بإقامة دعوى مستقلة لحفظ حقوقها في شرائها للحصة البالغة 600 سهم من العقار رقم 11115/21 من المنطقة العقارية الرابعة وإلغاء القرارين 1516 تاريخ 27/11/1999 و 1112 تاريخ / /9/1999 وإعادة بدل الكفالة.استؤنف القرار من أطراف الدعوى الثلاثة وأصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم 401 تاريخ 25/10/2001 المتضمن رد الاستئنافات الثلاث موضوعاً وتصديق القرار المستأنف.طعنت الجهة المدعية بالقرار الاستئنافي وأصدرت محكمة النقض قرارها رقم 2470 تاريخ 31/12/2001 المضمن نقض القرار الطعين ووقف التنفيذ في الملف رقم 7705 لعام 2001 لحين البت بموضوع الدعوى ودعوة الطرفين إلى جلسة علنية يصار فيها إلى دعوة شهود الجهة الطاعنة المذكورين في استدعاء الاستئناف على نفقتها لسماع أقوالهم حول عقد الصلح وإجازة المدعى عليهم لتسمية البينة المعاكسة وسماعهم وإنابة المحكمة مصدرة القرار الطعين لتنفيذ الفقرتين 3 و 4 وتلقى أقوال الطرفين بعد سماع بينتهم الشخصية وترقين قيدها من سجلات النقض على أن يعاد فيدها مجدد محددا بعد ورودها.ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بهذا القرار فقد بادرت إلى تقديم دعوى المخاصمة هذه طالبة إبطال القرار.في المناقشة والرد على أسباب المخاصمةلما كانت الجهة المدعية بالمخاصمة تهدف من دعواها إلى إبطال القرار الصادر عن الهيئة المخاصمة رقم 2470 تاريخ 31/12/2001 وذلك للأسباب التي أوردتها في لائحة المخاصمة.ولما كانت المحكمة مصدرة القرار المخاصم قد أخطأت عندما اعتبرت أن الطعن واقع للمرة الثانية يحسبان أن قرار الطعن رقم 3265 تاريخ 11/6/2001 قد صدر بخصوص قرار رد طلب وقف التنفيذ وليس في أصل الدعوى وبالتالي فإن الطعن هو للمرة الأولى.ولما كانت المادة 260 أصول مدنية قد أجازت للمحكمة حجز الدعوى والبت بهما موضوعاً ولو كان الطعن للمرة الأولى إذا كانت الدعوى جاهزة للحكم.ولما كانت الهيئة المخاصمة عندما اسنبقت الدعوى لم تحكم بها بل أصدرت قرارا بسماع الشهود وإنابة محكمة الاستئناف لتنفيذ ذلك.ولما كان لا يجوز فتح باب المرافعة وإنابة محكمة الاستئناف لسماع الشهود إلا إذا كان الطعن للمرة الثانية.ولما كانت الهيئة المخاصمة لم تقرأ ملف الدعوى قراءة الرجل المعتاد حتى تتأكد عما إذا كان الطمن هو للمرة الأولى و الثانية.ولما كان الطعن هو للمرة الأولى لذل فإنه كان يتوجب على المحكمة إذا رأت أن الدعوى غير مستكملة أن تنقض القرار وتعيدها إلى المحكمة .ولما كانت لم تفعل ذلك فقد أوقت نفسها في الخطأ المهني الجسيم وما ورد في لائحة المخاصمة ينال من القرار المخاصم ويتعين إبطاله.لذلك وبناء على ما تقدم فقد تقرر بالإجماع على ما يلي:1 – قبول دعوى المخاصمة موضوعاً.2 – إبطال القرار المخاصم الصادر عن الغرفة الثالثة لدى محكمة النقض واعتبار هذا الإبطال بمثابة التعويض.3 – إعادة التأمين إلى دافعه. 4 – تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وحفظ الملف.