لا تقوم المخالفة الجمركية إذا ثبت أن البضاعة أُدخلت بعد استيفاء الرسوم واستكمال الإجراءات النظامية وإجازة إدخالها أصولاً، ولا سيما إذا كان بإمكان الإدارة التحقق من صحة البيانات بالعرض والمعاينة. كما أن خطأ الإدارة في تسهيل الإدخال أو التسوية يغلب على ما يُنسب إلى المواطن من مخالفة.
إدخال البضاعة بعد استيفاء الرسوم ينفي صحة المخالفة # خطأ الادارة يستغرق خطأ المواطنين المناقشة: الموضوع والمناقشة :إن الهيئة بعد اطلاعها على القيد المقيد 9/5/95 حيث أن المخالفة التسوية إلى المطعون ضده المدعى ) هي مخالفة استيراد تهريبا لمادة الألمنيوم بسندات وهمية حيث منح إجازة استيراد ألمنيوم رقم 2113/ت 29/3/1986 والمخالصة بموجب بيانات نظامية باعتبارها أدخلت بإجازة صادرة عن مديرية الاقتصاد بعد أن دفعت واستؤنفت كافة إجراءاتها وان الكشف على البضاعة ثم من قبل الجمارك والتحقق من مطابقة الضبوط الجمركية حيث سمح بإدخالها أصولا والخطأ يقع على عاتق الادارة وحيث أن إدخال البضاعة بعد استيفاء الرسوم ينفي صحة المخالفة لأن المشرع إجازة للإدارة مخالفة صحة البيانات عن طريق العرض والمعاينة ولأن خطأ الادارة يستغرق خطة المواطنين وفق الاجتهاد المستقر وحيث أن أسباب الطعن لا تنال القرار المطعون فيهلذلك تقرر بالإجماع : قبول الطعن شكلا ورده موضوعا .