• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار التحصيل الناشئ عن مخالفة جمركية تسندها الجمارك إلى المدعى عليه وليس عن قرار إداري يجعل الاختصاص للمحكمة الجمركية وليس لغيرها

إذا كان قرار التحصيل مبنياً على مخالفة جمركية تنسبها الجمارك إلى الشخص المعني، فإن النزاع يكون من اختصاص المحكمة الجمركية لا منازعة إدارية أمام غيرها، ويخضع للاعتراض ضمن الميعاد القانوني المترتب على التبليغ.

نص الاجتهاد

قرار التحصيل الناشئ عن مخالفة جمركية تسندها الجمارك إلى المدعى عليه وليس عن قرار إداري يجعل الاختصاص للمحكمة الجمركية وليس لغيرها المناقشة: الموضوع والمناقشة :إن الهيئة بعد اطلاعها على الطعن المقيد 21/6/2001 وعلى أوراق القضية و على مطالبة النيابة العامة حيث ثبت أن الدعوى التي تقدم بها المطعون ضده تتلخص بإلغاء قرار التحصيل رقم 47/ تاريخ 28/10/92 المتخذ من قبل إدارة الجمارك موضوع رسم إنتاج زراعي موضوع البيان ب مكرر 471/91 والتقويم رقم 1316/92 لمادة الزيتون .ومن حيث أن أحكام المادة /200/ جمارك إجازة الاعتراض على قرار التحصيل خلال خمسة عشر يوما من التبليغ ومن حيث أنه لم يوجد تبليغ لهذا القرار في متن الاضبارة.وبعد الاطلاع على القرار الصادر عن وزير الاقتصاد رقم 732/7 تاريخ 2/6/1991 باستفادة لمادة الزيتون المحددة في البند الجمركي رقم (7/1/ج – 7/13 آ ب /2/ ج من كافة الأحكام الخاصة والقرار رقم 1/ت 5/1/1990 الصادرة عن اللجنة الوزارة بإلغاء الضريبة عن الخضار والفواكه لعام 98 (أي ضريبة الانتاج الزراعي ) ومن حيث أن قرار التحصيل هو ناشئ من مخالفة جمركية تسندها الجمارك إلى المطعون ضده وليس منازعة في قرار إداري مما يجعل الاختصاص للمحكمة الجمركية وليس لغيرها ومن حيث أن أسباب الطعن لا تنال القرار الطعنين .لذلك تقرر بالإجماع : قبول الطعن شكلا ورده موضوعا .