• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن النقص الشكلي في الضبط لا يعد سببا في إبطاله طالما أن هذه النقص لا يتعلق بالوقائع المادية

لا يُبطل الضبط الجمركي مجرّد نقصٍ شكلي إذا لم يتصل هذا النقص بالوقائع المادية المثبتة فيه، ولا سيّما متى وجدت أدلة أخرى على المخالفة، ويُعدّ إغفال مناقشة تلك الأدلة قصوراً يوجب النقض.

نص الاجتهاد

أن النقص الشكلي في الضبط لا يعد سببا في إبطاله طالما أن هذه النقص لا يتعلق بالوقائع المادية المناقشة: الموضوع والمناقشة : لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضدهم هي استيراد أغنام عراقية ناجية من الحجز تهريبا وقد انتهت محكمة الاستئناف بدمشق إلى تأييد الحكم الجمركي القاضي بعدم المساءلةوحيث أن الجمارك لم تقتنع بالحكم للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المدينة آنفا .وحيث تبين من محاضر استجواب المطعون ضدهم أمام عناصر الأمن أن هؤلاء اعترفوا بالمخالفة المسندة لكل منهم وهؤلاء أنفسهم لم ينفوا في جميع مراحل التحقيق ما ورد على لسانهم في تلك المحاضر منهم لم يحضروا أمام القضاء في المرحلتين الأولى والثانية ما عدا المطعون ضده على الذي حضر بجلسة 7/12/1996 وهي جلسة لم تكتمل فيها الخصومةوحيث أن محكمة أول درجة قضت بعدم المساءلة بداعي أن ضبط الجمارك مشوب بالقصور لعدم مراعاته حكم المادة 191 من قانون الجمارك و أيدتها محكمة الاستئناف بسبب آخر وهو أن المستأنف ضده أنكر المخالفة مع أن الدعوى مقامة ضد مجموعة وليس مع مدعى عليه واحد ومع أن الجميع لم يحضروا في مرحلتي التقاضي الأولى والثانية ومع أن النقص الشكلي في الضبط لا يعد سببا في إبطاله طالما أن هذه النقص لا يتعلق بالوقائع المادية .وحيث أن ما سلف بيانه يؤكد عدم دراسة الدعوى والأدلة المقدمة فيها مما يصم الحكم بالقصور في التحقيق وفي تأويل القانون مما يجعله في متناول أسباب النقض على نحو تملي نقضهلذلك تقرر بالإجماع : نقض الحكم المطعون فيه