العبرة في التعهد الجمركي بحصول الغاية التي شُرع من أجلها، فإذا ثبت وصول البضاعة إلى مقصدها وانتفاء خطر تهريبها، برئت ذمة الملتزم من المسؤولية حتى مع عدم استكمال الإجراءات الشكلية لتسديد التعهد.
مادام القصد من التعهد هو إيصال البضاعة إلى مقصدها والحيلولة دون تهريبها إلى دولة معادية فإن تحقق هذه الغاية خل. المدع عليه عن المساءلة بغض النظر عن إتمام الشكليات المطلوبة لتسديد التعهد المناقشة: الموضوع والمناقشة :لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى الجهة المطعون ضدها هي عدم تسديد تعهد بإعادة النسخة الثانية من البيان المشار إليه مؤشرة من المقصد خلال 90 تسعين يوما وقد انتهت المحكمة مصدرة الحكم إلى تأييد الحكم الجمركي القاضي بتغريم المدعى عليهم بالتضامن 50 خمسين ليرة سورية بسبب التأخير في تسديد البيان عن المدة المحددة لذلك.وحيث أن ادارة الجمارك لم تقتنع بالحكم للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة آنفا . وحيث أن الثابت من التأشيرات المدونة على البيان أنه تم تسديد التعهد خلال المدة القانونية وحيث أن العقد شريعة المتعاقدين ويجب تنفيذه وفق ما اتفق عليه .وبما أن القصد من التعهد هو إيصال البضاعة إلى مقصدها والحيلولة دون تهريبها إلى دولة معادية فإن تحقق هذه الغاية يخلي المطعون ضده من المساءلة بغض النظر عن إتمام الشكليات المطلوبة لتسديد التعهد و بهذه المثابة يكون الحكم الذي انتهى إلى تطبيق هذه المبادئ في محله القانوني و أسباب الطعن لا تطاله ويتعين رفضهالذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن .