يشترط للحكم بالإدانة في الجرائم الجنائية أن تقوم المسؤولية على دليلٍ يقينيٍّ خالٍ من الشك والالتباس، وأن تكون الأدلة المطروحة كافيةً بذاتها لطمأنة المحكمة إلى ثبوت الفعل نسبةً إلى المتهم.
الإدانة بجرم جنائي الوصف يجب أن يستند إلى أدلة بالغة حد اليقين ولا يكتنفها الشك والغموض وأن لا تكون تلك الأدلة مدار شبهة شك