يبطل كل شرط مطبوع في عقد التأمين يتعلق بحالة تؤدي إلى سقوط الحق بالتأمين إذا لم يكن بارزاً بوضوح وظاهراً للمؤمن له.
2607 – تأمين – شرط مطبوع – ابراز شروط السقوط: يقع باطلاً كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر مما يتعلق بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى سقوط الحق بالتأمين، عملاً بأحكام المادة 716 مدني.