• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للقاضي أن يعتمد من الأدلة والبينات إلا التي قدمت أثناء المحاكمة وتناقش بها الخصوم عملاً بأحكام المادة 176 أصول جزائية والاجتهاد

الأصل في الإثبات الجزائي أن القاضي لا يعتمد إلا الأدلة والبينات التي تُطرح أثناء المحاكمة وتُناقش بحضور الخصوم، ولا يصح التعويل على محاضر الضبط أو الأقوال السابقة ما لم تُستكمل مناقشتها وفق الأصول.

نص الاجتهاد

لا يجوز للقاضي أن يعتمد من الأدلة والبينات إلا التي قدمت أثناء المحاكمة وتناقش بها الخصوم عملاً بأحكام المادة 176 أصول جزائية والاجتهاد المستقر لهذه المحكمة. المناقشة: حيث أن محكمة الجنايات في دمشق مصدرة القرار الطعين جرمت الطاعن بجنايتي السرقة الموصوفة وفق أحكام المادة 625 ع . عام والشروع التام بالسرقة الموصوفة وفق أحكام المادة 625 ودلالة المادتين 212 و218 من قانون العقوبات العـام وحكمت عليه من حيث النتيجة بوضعه في سجن الأشغال الشاقة مدة سنتين بعد منحه أسباب التخفيف التقديري والدغم. وحيث لئن كان تقدير الأدلة لتجريم المتهم بالجرائم المنسوبة إليه مناطاً بمحكمة الموضوع إلا أن ذلك يجب أن يكون مستنداً إلى أدلة واضحة ومقنعة توصلت إليهـا المحكمة بالطرق القانونية السليمة ومقترناً باستدلال سليم. وحيـث أن الأدلة التي اعتمدتها المحكمة في إدانة الطاعن هي اعتراف الطاعن في محضر ضبط الشرطة وأقوال منظمي الضبط وشهود جاءت الشروع في السرقة والسرقة في محضر الضبط أيضاً وأنها لم تدع شهود الحق العام وتستمع إليهم وتستوضح صورة الأمر منهم أمامها، فضلاً عن أن الشهود إياهم لم يدعوا جميعهم ولا أحدهم لتسمع أقوالهم أمام قاضي التحقيق أو قاضي الإحالة.وحيث أن الطاعن أنكر الجرمين المنسوبين إليه في أقواله لدى قاضي التحقيق وأمـام المحكمة وطلب البراءة. وحيث أنه لا يجوز للقاضي أن يعتمد من الأدلة والبينات إلا التي قدمت أثناء المحاكمة وتناقش بها الخصوم عملاً بأحكام المادة 176 أصول جزائية والاجتهاد المستقر لهذه المحكمة.