رسوّ المزاد العلني على المشتري يمنحه حق التملك والاستلام ومنع معارضة الغير، ولا يُقبل من الغير الذي يدّعي الملكية أن يدفع ذلك في دعوى المعارضة؛ وإنما طريقه الصحيح دعوى استحقاق مبتدئة لإلغاء البيع.
إن أيلولة حق استثمار المحل موضوع الدعوى إلى المدعي عن طريق شرائه له بعد طرحه بالمزاد العلني لدى التنفيذ ورسو المزاد عليه يعطيه الحق بتملك لمبيع وباستلامه ومنع الغير من معارضته به ولو كان هذا الغير يدعي ملكيته له وذلك ما لم يلغ هذا الغير وهو المدعى عليه في هذه الدعوى هذا البيع سواء كان البيع بالمزاد العلني عن طريق القضاء أو بغيره من الطرق عن طريق دعوى استحقاق مبتدئة يقيمها هذا الغير وليس عن طريق الدفع بدعوى المعارضة المقامة من المشتري ضد هذا الغير وليس عن طريق الدفع بدعوى المعارضة المقامة من المشتري ضد هذا الغير ولا يؤثر على ذلك أن يكون الغير حاصلا على أحكام سابقة للبيع بالمزاد العلني تثبت حقه بالبيع طالما أن المشتري بالمزاد العلني لم يكن ممثلا في تلك الأحكام القضائية باعتبار أن هذه الأحكام لا تعدو أن تكون أدلة يمكن التمسك بها في دعوى الاستحقاق