• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إحالة النزاع إلى التحكيم توجب وقف السير في الدعوى ورفع يد المحكمة عنها ولو تأخر صدور القرار

مجرد إحالة الخصومة إلى التحكيم يوجب على المحكمة وقف السير في الدعوى ورفع يدها عنها، ولا يسقط هذا الالتزام بسبب تأخرها في إصدار قرار الوقف؛ إذ يبقى تطبيق حكم القانون واجباً، مع بقاء ما يجري خلال فترة التأخر خاضعاً لتقدير سلامته وصحته.

نص الاجتهاد

إحالة القضية إلى التحكيم يوجب رفع يد المحكمة عنها بمعنى أنه يتوجب وقف السير بالدعوىإن وقف السير في الدعوى وإن كان يجب أن يتقرر عند إحالة القضية للتحكيم إلاّ أن تباطؤ المحكمة في إصدار هذا القرار وتراخيها بذلك عدة جلسات لا يمنع من اتخاذ القرار بعد ذلك بوقف السير بالدعوى باعتبار أن هذا الأمر واجب قانوناً وأن التراخي في إصدار هذا القرار لا يوجب منع تطبيق أحكام القانون بعد ذلك وإنما هذا التراخي في إصدار وقف السير بالدعوى يؤثر على سلامة وصحة أي إجراء أو قرار يمكن أن تكون المحكمة قد اتخذته خلال فترة التراخي أو التأخر في اتخاذ القرار المادة 519 أوجبت إيداع صك التحكيم وقرار المحكمين ديوان المحكمة التي ترى القضية وينظم كاتب المحكمة محضراً بذلك وأن يكون الإيداع بمعرفة أحد المحكمين مما لا يجوز معه إبرازها بملف الدعوى مباشرة