اشتراك القاضي في إصدار حكم من الهيئة العامة في ذات الدعوى يمنعه من العودة للاشتراك في نظرها أمام الغرفة المختصة؛ فإن فعل، عُدّ الحكم الصادر لاحقاً معدوماً.
ان اشتراك أحد القضاة في الهيئة العامة التي أبطلت حكم محكمة النقض لا يحق له أن يعود ليشترك للغرفة المختصة أمام محكمة النقض وإن تم ذلك فإن الحكم يعتبر معدوماً المناقشة: في المناقشة:حيث أن مدعي المخاصمة عبد الله (.) يهدف إلى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنائية العسكرية بمحكمة النقض رقم (1304) أساس (1100) تاريخ (2002/10/27 والقاضي بتجريم مدعي المخاصمة بجناية الإيذاء المقضي إلى الموت عملاً بالمادة (1/536) عقوبات عام إلى آخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم. وحيث أنه يتبين من العودة إلى وثائق الدعوى أن المستشار القاضي كمال (.) كان قد اشترك في إصدار قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم (350) أساس (116) لعام 2001 والذي انتهى إلى قبول الدعوى موضوعاً وإبطال القرار المخاصم رقم (158) أساس (108) تاريخ 2/285/ 2000 الصادر عن الغرفة الجنائية العسكرية بمحكمة النقض وذلك في ذات الدعوى محل المخاصمة ثم اشترك كرئيس للغرفة الجنائية العسكرية بمحكمة النقض في إصدار القرار محل المخاصمة رغم أنه له الاشتراك في مرحلة أخرى من مراحل التقاضي بعد أن اشترك في إصدار قرار الهيئة العامة مما يجعل القرار معدوماً وبما أنه تم قبول دعوى المخاصمة هذه شكلاً من غير هيئتها الحالية لذات السبب وكان يتوجب بعد ذلك على هذه الهيئة الحكم بالموضوع رغم أنه كان يتوجب الطلب من الغرفة التي أصدرت القرار المخاصمة إعدام القرار. وحيث انه وعلى ضوء ما ذكر فإنه أضحى واجباً إبطال القرار محل المخاصمة لذلك تقرر بالإجماع:1 – إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنائية