إذا قرر القانون تضامن مؤسسة التأمين مع مسبب الضرر، فإن للمؤسسة حق الرجوع على المسبب، ولا تُحمل المسؤولية هنا على حكم المسؤولية العقدية الخالصة بما يمنع هذا الرجوع.
إن مسؤولية مؤسسة التأمين تضامنية مع مسبب الضرر والقانون أجاز لها حق الرجوع خلافاً لمسؤوليتها العقدية.