حضور المعترض جلسة الاعتراض وبدء المحاكمة الوجاهية يفرض على المحكمة أن تنظر في قبول الاعتراض أو رده في تلك الجلسة، ولا يجوز إرجاء ذلك على نحو يوقع القرار في سبق الأوان أو القصور في البيان.
إذا حضر المعترض الجلسة الاعتراضية وشرع بالمحاكمة الوجاهية كان على المحكمة أن تبحث بقبول الاعتراض أو رده بالجلسة التي حضر فيها المعترض الجلسة المناقشة: حيث أن المعترض تخلف عن الحضور فتقرر تثبيت غيابه ورد الاعتراض شكلاً. وحيث أنه إذا حضر المعترض الجلسة الاعتراضية وشرع بالمحاكمة الوجاهية كان على المحكمة أن تبحث بقبول الاعتراض أو رده بالجلسة التي حضر فيها المعترض الجلسة الاعتراضية حسب ما استقر عليه اجتهاد محكمتنا. وحيث أنه تم دفع المبلغ إلى المصرف الزراعي وأن ذلك يؤثر على نتيجة القرار فضلاً عن الجهة الطاعنة المصرف الزراعي طلبت بعض الطلبات في لائحة استئنافها لم يتم بحثها في القرار المطعون فيه المعترض عليه مما يجعل القرار موسومين بسبق الأوان والقصر في البيان ويستوجب ذلك قبول الطعنين موضوعاً ونقض القرار الاستئنافي والقرار الغيابي موضوعاً ونقض كل منهما.