لا يجوز إصدار القرار الجزائي قبل التحقق من أثر إسقاط الحق الشخصي وتطبيق النص الجزائي المختص؛ فإغفال ذلك يوجب نقض القرار لقصور بيانه وصدوره على غير محله القانوني.
حيث أن الشاكي أسقط حقه الشخصي وكانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تضع ما ورد بأحكام المادة 662 عقوبات موضع التطبيق مما يجعل القرار المطعون فيه مشوباً بسبق الأوان والقصر في البيان وهو في غير محله القانوني.