• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن إسقاط الجرم بقانون العفو يعني قانوناً صحة ارتكاب المدعى عليه الفعل ويتعين الحكم بالحق الشخصي

إذا شمل الفعل قانون العفو وثبتت نسبته إلى المدعى عليه، وجب إسقاط الحق العام والحكم بالحق الشخصي المطالب به. كما يجوز نقض القرار إذا أخطأ في منطوقه أو في تطبيق أثر العفو على الحق الشخصي ضمن حدود الطعن.

نص الاجتهاد

إن إسقاط الجرم بقانون العفو يعني قانوناً صحة ارتكاب المدعى عليه الفعل ويتعين الحكم بالحق الشخصي. المناقشة: حيث تبين من تدقيق ملف الدعوى أن الجهة المدعية قد طالبت بادعائها بإلزام الجهة المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغ خمسمائة ليرة سورية قيمة أدوات حراجية وقد قضت لها محكمة الدرجة الأولى بمطالبها إلا أنها أخطأت في التعبير فبدلاً من أن تحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للجهة المدعية مبلغ خمسمائة ليرة سورية فقد قضت بتقديم المدعى عليه مبلغ خمسمائة ليرة سورية تدفع للجهة المدعية.ولما كانت المحكمة المطعون في قرارها قد اتبعت النقض وصدقت قرار محكمة الدرجة الأولى دون أن تلحظ ذلك مما يشكل ذلك خطأ في صياغة القرار ولما كان الطعن قد وقع للمرة الثانية مما يتعين على هذه الهيئة أن تفصل بالدعوى بقرار مبرم. وحيث أن محكمة الدرجة الأولى قد استثبتت صحة ارتكاب المدعى عليه الجرم المسند إليه وصدقت ذلك المحكمة المطعون في قرارها وقضت بملاحظة شمول الجرم بقانون العفو رقم/ 17/ لعام 2000 خلافاً لما توجبه أحكام القانون إذ أن محكمة الاستئناف تعتبر محكمة موضوع ويتعين عليها الحم بإسقاط دعوى الحق العام عن المدعى عليه لشمول الجرم بقانون العفو المشار إليه أعلاه وأن تحكم بالحق الشخصي المطالب به كما أن إسقاط الجرم بقانون العفو يعني قانونا صحة ارتكاب المدعى عليه الفعل ويتعين الحكم بالحق الشخصي إلا أنه لما كانت النيابة العامة لم تطعن بالقرار نقضاً وقد أبرم قرارا محكمة الاستئناف الأول الذي صدر القرار الناقض عليه إثر طعن الجهة المدعية وقد حصرت النقض لجهة الحق الشخصي. ولما كان الحق الشخصي المطالب به وفق ما سبق بيانه في مقدمة هذا القرار هو مبلغ خمسمئة ليرة سورية مما يجعل أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه ويتعين نقضه.