الأصل أن التعويض يقدَّر بقدر ما يحقق جبر الضرر، فإذا تجاوز هذا المقدار أو انطوى على إثراء بلا سبب عُدّ مخالفاً للقانون ومشوباً بقصور التسبيب وموجباً للنقض.
إن التعويض يجب أن يكون بحدود جبر الضرر لا أن يكون سبباً للإثراء على حساب الغير مما يجعل القرار المطعون فيه الذي سار على غير هذا النهج مشوباً بسبق الأوان والقصر في البيان وهو في غير محله القانوني ويتعين معه نقض القرار المطعون فيه.