قيام الدليل في ملف الدعوى على أن الحادث وقع قضاءً وقدراً يرفع المسؤولية عن السائق المدعى عليه، ولا يُنقض حكم محكمة الموضوع متى بُني على وقائع وأدلة صحيحة ومعللة.
يعفى السائق المدعى عليه من المسؤولية إذا كان الحادث قد وقع قضاء وقدراً. المناقشة: حيث أن القرار المطعون فيه قد ناقش الوقائع والأدلة وصدر سليماً صحيحاً معللاً مستنداً لما له من أصل في ملف الدعوى لا سيما بالكتاب الصادر عن مدير فرع دير الزور للشركة العامة للخضار والمتضمن إعفاء السائق المدعى عليه من المسؤولية كون الحادث وقع قضاء وقدراً وكتاب الرقابة الداخلية الذي يعفي المدعى عليه من المسؤولية والكتاب الصادر عن مدير فرع المؤسسة العامة لخزن وتسويق المنتجات الزراعية والحيوانية في دير الزور الموجه إلى إدارة قضايا الدولة بالحسكة برقم 571 ص والذي يفيد بإعفاء السائق من المسؤولية كون الحادث وقع قضاء وقدراً مما يجعل القرار المستأنف الذي قضى بعدم مسؤولية المطعون ضده في محله القانوني وأن أسباب الطعن المثارة لا تنال منه ذلك ويستوجب رد الطعن موضوعاً.