متى كان النزاع يدور حول ملكية الجزء المتنازع عليه وصحة سند التملك، وجب عرضه على القضاء المدني قبل ترتيب أي أثر جزائي على الواقعة.
إن النزاع حول التملك وصحة الملكية للجزء المتنازع عليه مرجع النظر فيه هو القضاء المدني وليس القضاء الجزائي. المناقشة: حيث أن القرار المطعون فيه اعتبر الطاعن غاصب للعقار موضوع النزاع وحيث أن الطرفين اختلفا على ملكية جزء من عقار على الشيوع وادعى المدعى عليه بشراء للجزء المتنازع بموجب وكالة بيع وقرار حكم قضائي. وحيث أن النزاع حول التملك وصحة الملكية للجزء المتنازع مرجع النظر فيه هو القضاء المدني وليس القضاء الجزائي مما يجعل القرار المطعون فيه مشوباً بسبق الأوان والقصر في البيان وهو في محله القانوني ويتعين معها نقض القرار المطعون فيه.