عند تحصّن البراءة بمشاهدة النيابة العامة، ينحصر نظر الاستئناف في الحقوق الشخصية، ولا يجوز للمحكمة أن تقضي بالحبس في هذا الطور.
لا يجوز الحكم بالحبس في حال صدور القرار بالبراءة ومشاهدة النيابة العامة للقرار ويقتصر النظر بالقضية لجهة الحق الشخصي مما يجعل القرار الذي سار على غير هذا النهج مشوباً بسبق الأوان والقصر في البيان وهو في غير محله القانوني. المناقشة: حيث أن القرار الصادر عن محكمة الدرجة الأولى قضى ببراءة المدعى عليه الطاعن وشوهد القرار من النيابة العامة وبذلك تحصن قرار البراءة بمشاهدة النيابة العامة واستأنفت دائرة المالية القرار لجهة عدم الحكم لها وفق طلباتها. وصدر القرار عن محكمة الاستئناف في حلب يتضمن الحكم بالحبس وبالتعويض وكان القرار غيابياً واعترض المدعى عليه على القرار الغيابي حيث صدر القرار المطعون فيه المتضمن عقوبة الحبس وبالتعويض. وحيث أنه لا يجوز الحكم بالحبس في حال صدور القرار بالبراءة ومشاهدة النيابة العامة للقرار ويقتصر النظر بالقضية لجهة الحق الشخصي مما يجعل القرار الذي سار على غير هذا النهج مشوبا بسبق الأوان والقصر في البيان وهو في غير محله القانوني. ويتعين معها نقض القرار المطعون فيه مما يتيح للطاعنين إثارة دفوعهما مجددا.