• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا جرى الكشف بمعزل عن الجهة المدعية دون إبلاغها موعد الكشف يجعل القرار مشوباً بسبق الأوان والقصر في البيان ويكون القرار في غير محله

يشترط لصحة الاعتماد على الكشف أن تُبلَّغ الجهة المعنية موعده وتمكَّن من الحضور أو إرسال ممثل عنها، وإلا كان القرار معيباً بسبق الأوان وقصور البيان وقابلاً للنقض.

نص الاجتهاد

إذا جرى الكشف بمعزل عن الجهة المدعية دون إبلاغها موعد الكشف يجعل القرار مشوباً بسبق الأوان والقصر في البيان ويكون القرار في غير محله القانوني. المناقشة: حيث أن الكشف جرى بمعزل عن الجهة المدعية وكان من المتوجب إبلاغ الجهة المدعية دائرة الحراج موعد الكشف ليتسنى لها إرسال ممثل لها أثناء الكشف. وحيث أن المحكمة بالقرار المطعون فيه لم تطبق ذلك مما يجعلها مشوبة بسبق الأوان والقصر في البيان والقرار في غير محله القانوني ويتعين معها نقض القرار المطعون فيه.