• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال المحكمة مناقشة الوقائع المثارة وعدم الإحاطة بملف الدعوى يشكل خطأ مهنياً جسيماً يوجب إبطال الحكم

إذا تجاهلت المحكمة الوقائع التي أثيرت في الخصومة ولم تُحِط بملف الدعوى ولم تناقشها أو تُشر إليها، فإن هذا الإغفال يُشكل خطأً مهنياً جسيماً يوجب إبطال الحكم.

نص الاجتهاد

تغاطي المحكمة على الوقائع رغم إثارتها بشكل أو بآخر من قبل الجهة المدعية بالمخاصمة وعدم إحاطتها بملف الدعوى وعدم مناقشتها والإشارة إليها كل ذلك من شأنه أن يشكل خطأ مهنيا جسيما يؤدي إلى إبطال الحكم المشكو منه