إذا تجاهلت المحكمة الوقائع التي أثيرت في الخصومة ولم تُحِط بملف الدعوى ولم تناقشها أو تُشر إليها، فإن هذا الإغفال يُشكل خطأً مهنياً جسيماً يوجب إبطال الحكم.
تغاطي المحكمة على الوقائع رغم إثارتها بشكل أو بآخر من قبل الجهة المدعية بالمخاصمة وعدم إحاطتها بملف الدعوى وعدم مناقشتها والإشارة إليها كل ذلك من شأنه أن يشكل خطأ مهنيا جسيما يؤدي إلى إبطال الحكم المشكو منه