غرامة الإنكار ترتبط بإجراءات محددة: إنكار الدين في ملف التنفيذ، ثم صدور تكليف من رئيس التنفيذ بطلب الحق بدعوى موضوعية، ثم سلوك هذه الدعوى وتحقيق المطالبة فيها؛ فإذا لم تُستكمل هذه الحلقة الإجرائية وبقيت المطالبة ضمن ذات القضية التنفيذية، انتفى موجب الغرامة.
إن غرامة الإنكار تتحقق في حالة إنكار المنفذ عليه للدين المطالب به بالقضية التنفيذية وتكليف رئيس التنفيذ لطالب التنفيذ لإقامة دعوى بالمبلغ لدى محكمة الموضوع وإقامة المدعي لمثل هذه الدعوى وذلك عملاً بأحكام المادتين 472 و 473 أصول محاكمات فإذا استمر طالب التنفيذ بالقضية التنفيذية دون أن يعتبرها رئيس التنفيذ منتهية رغم إنكار المنفذ عليه للدين ومن ثم تحصيل الدين في نفس القضية التنفيذية فإن غرامة الإنكار لا تتحقق وإن طال أمد القضية التنفيذية