تقدير الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع، غير أن الحكم بالإدانة لا يصح إلا إذا تأسس على أدلة قانونية كافية تؤدي إلى القناعة الجازمة؛ أما الشك أو القرائن غير المكتملة فلا تكفي وحدها للحكم بالعقوبة.
وزن الأدلة وتقديرها يعود لمحاكم الموضوع وأن الإدانة يجب أن تستند إلى أدلة كافية لحملها ولا يكفي الشك لقيامها المناقشة: الموضوع والمناقشة :من حيث أن المخالفة المسندة للمطعون ضده هي الاستيراد تهريبا لكمية من الدخان الأجنبي ولدى محاكمته أمام محكمة الدرجة الأولى قررت عدم مساءلته وتم تصديق القرار استئنافا فكان طعن الادارة للأسباب المذكورة أعلاهومن حيث أن أدلة الدعوى تخلو من واقعة مصادرة الدخان من حيازة المطعون ضده وأنه أنكر علاقته بالسيارة وبالدخان وإن كان قد اعترف بتهريب كميات مختلفة من سابقة مما يجعل ما نسب إليه من إفرار ولا يستند إلى دليل قانوني كما أن المصادرة لم تتم أثناء حيازته لها .ومن حيث أن وزن الأدلة وتقديرها يعود لمحاكم الموضوع وأن الإدانة يجب أن تستند إلى أدلة كافية لحملها ولا يكفي الشك لقيامها.ومن حيث أن أسباب الطعن لا تنال من القرار المذكور مما يقتضي تأييده ورفض الطعن .لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن .