الوكيل القانوني لا يتحمل الالتزام بصفته الشخصية عن الممثل له إلا إذا أنشأ هو نفسه التزاماً بتعهد صريح أو قام سبب قانوني يحمّله المسؤولية؛ ومصادر الالتزام محصورة بما يقرره القانون، فلا يصح تحميله ما لم يقم الدليل القانوني عليه.
شركة التوكيلات الملاحية هي وكيل قانوني ولا يجوز الحكم عليه بالصفة الشخصية مع من يمثله إلا إذا تعهد أو قام سيب قانوني عن ذلك ما دام أن مصادر الالتزام حددها القانون على سبيل الحصر المناقشة: الموضوع والمناقشة :من حيث أن المخالفة المسندة للجهة المطعون ضدها في نقص مانفست بلغت قيمته 2880ل.س وقررت محكمة الدرجة الأولى الحكم على الشركة والسفينة والناقل بالتكافل والتضامن فاستأنفته شركة التوكيلات لجهة إلزامها شخصية مع الأخرين فصدر القرار المطعون فيه الذي عدل صفة الإلزام وخلص إلى إلزام السفينة الناقلة تمثلها شركة التوكيلات فتقدمت الادارة بطعنها المذكور أعلاه .ومن حيث أن شركة التوكيلات الملاحية هي وكيل قانوني ولا يجوز الحكم عليه بالصفة الشخصية مع من يمثله إلا اذا تعهد بالالتزام أو قام سيب قانوني عن ذلك ما دام أن مصادر الالتزام حددها القانون على سبيل الحصر ومن حيث أن المطالبة بإلزامها بصفتها الشخصية يفتقر للمستند القانوني مما يجعل أسباب الطعن قاصرة عن النيل من القرار المطعون فيه كما أن الجهة الطاعنة لم تعلل سبب مطالبتها برفع الغرامة إلى 29583/ ل.س .لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن .