• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أوجب قانون الجمارك أن يقدم الاعتراض وأن يبلغ إلى إدارة الجمارك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ الحكم الصادر عن اللجنة الجمركية

تُقبل مراجعة الأحكام الجمركية ضمن الميعاد القانوني المحدد من تاريخ التبليغ، ويترتب على تخصيص السيارة أساساً لإطفاء الحريق إعفاؤها من الرسم الجمركي.

نص الاجتهاد

أوجب قانون الجمارك أن يقدم الاعتراض وأن يبلغ إلى إدارة الجمارك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ الحكم الصادر عن اللجنة الجمركية إلى المخالف إذا كانت السيارة مخصصة بصورة أساسية لإطفاء الحريق فإنها تكون معفاة من الرسم