سريان مهلة الاستئناف بالنسبة للنيابة العامة يبدأ من اليوم التالي لتسجيل وصول الدعوى رسمياً إلى ديوانها، ولا يُعتدّ بالاستئناف المقدم في يوم الوصول ذاته.
إن بدء مدة الاستئناف بالنسبة للنيابة العامة تبدأ من اليوم التالي لوصول الدعوى إلى ديوان النيابة العامة رسمياً. المناقشة: وحيث أن الأوراق وصلت إلى ديوان النيابة العامة بتاريخ 22/11/2001 وتم استئنافها بذات التاريخ مما يجعل القرار المطعون فيه مشوباً بسبق الأوان والقصر في البيان وأن أسباب الطعن المثارة لا تنال من القرار المطعون فيه ويتعين معها نقض القرار المطعون فيه مما يتيح للجهة الطاعنة إثارة أسباب الطعن مجدداً.