دعوى المخاصمة لا تُقبل بوصفها وسيلة طعن، وإنما تُبنى على المسؤولية التقصيرية، ولا بدّ فيها من طلب التعويض عن ضررٍ مُدّعى وتوافر أركان الخطأ والضرر والعلاقة السببية، وإلا رُدّت شكلاً.
إن دعوى المخاصمة هي دعوى تعويضية تقوم على أساس المسؤولية التقصيرية (خطأ وضرر وعلاقة سببية) وليست طريقا من طرق الطعن وعدم طلب التعويض عن الضرر الذي تدعي به الجهة طالبة المخاصمة يجعل الدعوى مردودة شكلا