إذا كان الجرم مشمولاً بالعفو أو بالتقادم في الدعوى الجزائية، وجب على المحكمة إثارة ذلك تلقائياً ولو لم يطلبه الخصوم، لأنهما من مسائل النظام العام.
تشميل الجرم بالعفو وبالتقادم لا يحتاج إلى إثارة ذلك من قبل صاحب العلاقة لأن العفو والتقادم في الأمور الجزائية من النظام العام وعدم التطرق إليهما بشكل خطأ مهنيا جسيما