لا يُقضى ببطلان التبليغ لمجرد عيبٍ شكلي ما دام هذا العيب لم يؤثر في حق الدفاع ولم يمنع الغاية من التبليغ.
نقض مدني رقم 1688 أساس 1947 تاريخ 30/10/2002 لا يبطل التبليغ لعيب شكلي لا تأثير له في حق الدفاع.