يبطل الشرط المطبوع غير البارز بوضوح إذا تضمّن سبباً لسقوط الحق في التأمين، ولا يُعتدّ به في مواجهة المؤمن له.
تأمين – بطلان شروط يقع باطلاً كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر مما يتعلق بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى سقوط الحق بالتأمين عملاً بأحكام المادة 716 مدني. قرار رقم * (713/5 5/1/1960) (م 1960 قا 5 ).