• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إثبات العطل الفني في الباص لا يكون بأقوال الراكب وحدها

يبطل الشرط المطبوع غير البارز بوضوح إذا تضمّن سبباً لسقوط الحق في التأمين، ولا يُعتدّ به في مواجهة المؤمن له.

نص الاجتهاد

تأمين – بطلان شروط يقع باطلاً كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر مما يتعلق بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى سقوط الحق بالتأمين عملاً بأحكام المادة 716 مدني. قرار رقم * (713/5 5/1/1960) (م 1960 قا 5 ).