إذا تعلّق النزاع بمسألة فنية، وجب على المحكمة أن تستند في تقديرها إلى الخبرة المختصة، ولا يجوز لها طرح هذا التقدير أو استبداله برأي قضائي مجرد إلا بوسيلة فنية مماثلة.
ما يثبت فنيا لا يجوز نقضه إلا فنيا ولا يجوز للمحكمة أن تقضي بأمور فنية من تلقاء نفسها وعليها أن تستعين لتحقيق ذلك بأهل الخبرة ومخالفة ذلك يوقع المحكمة في الخطأ المهني الجسيم