القرار الناقض يكتسب حجيةً ملزمةً لمحكمة الإحالة في حدود ما فصل فيه، ومخالفة هذه الحجية تُشكّل خطأً مهنيًا جسيمًا يبرّر المخاصمة متى ترتّب عليه صدور حكم مخالف.
لا يجوز لمحكمة الاستئناف مخالفة القرار الناقض. وإن قيام محكمة النقض بتصديق قرار محكمة الاستئناف المخالف للقرار الناقض خطأ مهني جسيم