• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلتزم قاضي الإحالة بالقرار الناقض ولا يجوز له مخالفته

القرار الناقض يكتسب حجيةً ملزمةً لمحكمة الإحالة في حدود ما فصل فيه، ومخالفة هذه الحجية تُشكّل خطأً مهنيًا جسيمًا يبرّر المخاصمة متى ترتّب عليه صدور حكم مخالف.

نص الاجتهاد

لا يجوز لمحكمة الاستئناف مخالفة القرار الناقض. وإن قيام محكمة النقض بتصديق قرار محكمة الاستئناف المخالف للقرار الناقض خطأ مهني جسيم