مسؤولية شركة التضامن عن السندات التي يوقعها أحد الشركاء تقوم إذا ثبت أن التوقيع كان بعنوان الشركة ولحسابها وضمن حدود السلطة المخولة له، أما إذا انتفى الدليل على ارتباط السند بعمل الشركة أو كانت الأوراق شخصية فلا تنشأ مسؤوليتها.
المادة 59 من قانون التجارة تنص على أن شركة التضامن هي التي تعمل تحت عنوان مبين لها وتؤلف ما بين شخصين أو عدة أشخاص مسؤولين بصفة شخصية وبوجه التضامن عن ديون الشركة. المادة 73 من قانون التجارة تنص على أن تكون الشركة ملزمة بما يعمله مديرو الأعمال كلما تصرفوا ضمن حدود سلطتهم ووقعوا بعنوان الشركة التجاري ولو كان استعمالهم لهذا التوقيع على سبيل مصلحتهم الشخصية ما لم يكن الغير سيء النية المناقشة: النظر في الدعوى:في 1990/6/7 أقام المدعي محمد الدعوى على الشركة العربية للتنمية المسجلة في السجل التجاري رقم 1029 تاريخ 1989/3/14 لأصحابها نبيل زیاد – كمال – يوسف – زكي مطالبا مبلغ 2,45,000 مليون ليرة سوريةبموجب أسناد محرر وموقعة باسم أحد أفرادها نبيل عنوانه حسب أهالي الأردن مقيم في دمشق – ومحررة السند لأمر المدعي محمد.صدر القرار بإلزام نبيل بالبلغ مع الفائدة وبد الدعوى عن باقي المدعى عليهم في 1995/5/16.ولدى استئناف القرار صدر قرار محكمة الاستئناف في 1996/6/17 وقضت بفسخ القرار البدائي وإلزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بمبلغ 4،450,000 ليرة سورية.طعن كمال وزياد ويوسف وزكي في القرار فصدر قرار محكمة النقض رقم 510 أساس 616 تاريخ 2000/11/19 تضمن رد الطعن وإلغاء قرار وقف التنفيذ .تقدم كمال وزياد ويوسف وزكي بدعوى مخاصمة القضاة للأسباب المبينة ناسبين للهيئة الخطأ المهني الجسيم وحيث أن المادة (59) تجارة تنص على أن شركة التضامن هي التي تعمل تحت عنوان مبين لها وتؤلف ما بين شخصين أو عدة أشخاص مسئولين بصفة شخصية وبوجه التضامن عن ديون لشركة.والمادة (73) تجارة تنص – تكون الشركة ملزمة بما يعمله مديرو الأعمال كلما تصرفوا ضمن حو. سلطتهم ووقعوا بعنون الشركة التجاري ولو كان استعمالهم لهذا التوقيع في سبيل مصلحتهم الشخصية ما لم يكن الغير سبي النية.وحيث أن السندات المحررة سندات شخصية ليست محررة تحت عنوان واسم الشركة العربية للتنمية التي تتألف من مدعي المخصمة والمدعى عليه بالمخاصمة نبيل وحيث أنه لم يقم أي دليل على أن هذه الأسناد على ذمة الشركة أو المصلحتها و تحت عنوانها ولم يوقعها نبيل بصفته أحد الأشخاص الذين يحق لهم القيام بإدارة الأعمال.وحيث أن وصول محكمة الاستئناف ومن بعدها محكمة النقض لاستخلاص أن نبيل حرر السندات نيابة عن الشركة ولمصلحتها له يقم على ذلك دليل مقبول أو قرينة فضائية.وحيث أن محكمة النقضر لم تلحظ بقرارها المخاصم نص المادة (73) تجارة ولم تطبقه على حالة الدعوز وظروفها وخافت القانون وأساءت تطبيقه وتطبيق قانون البينات بشكل فاضح أوقعها في الخطأ المهني الجسيم لأنها ألزمت مدعي المخاصمة بالبلغ على وجه التضامن بشكل خاطئ ودون أي سبب قانوني وحيث أن ذلك يدعو لإبطال القرار ولما كانت الدعوى قد قبلت شكلا .لذلك تقرر بالاتفاق:1 – قبول الدعوى موضوعا وإبطال القرار المخاصم رقم 510 أساس 616 تاريخ 2000/12/19 الصدر عن الغرفة المدنية الأولى بمحكمة النقض.2 – إعادة التأمين. 3 – حفظ الملف.