• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا قدرت إدارة الجمارك الرسوم المتوجبة على البضاعة في ظل التعرفة القائمة وقت سحبها من الجمارك، وطالبت الشركة المستوردة

العبرة في استحقاق التعرفة الجمركية هي بوقت تقدير الرسوم وسدادها وفق التعرفة النافذة عند سحب البضاعة، ولا يمتد أثر التعرفة الجديدة إلى بضاعة سددت رسومها قبل صدورها، ولا يتحمل المستورد تبعة تقصير الإدارة في الإجراءات الشكلية اللاحقة.

نص الاجتهاد

إذا قدرت إدارة الجمارك الرسوم المتوجبة على البضاعة في ظل التعرفة القائمة وقت سحبها من الجمارك، وطالبت الشركة المستوردة بها، وقامت الشركة بتسديد الرسوم بموجب شيك مقبول من المصرف، فإن استلام الشيك من الجمارك لقاء الرسوم لا يغير منه عدم قطع الإيصال بها أو عدم قيدها بالسجلات، لأن تلك الإجراءات من واجب إدارة الجمارك فلا تضار الشركة بالتأخر في اتخاذها، وبالتالي فإن التعرفة الجمركية الجديدة لا تسري على البضائع موضوع الدعوى التي كانت رسومها قد سددت قبل صدور مرسوم التعرفة الجديدة