محضر جلسة التنسيب يكون صحيحاً بتوقيع كاتب المحكمة منفرداً، ولا يشترط توقيعٌ إضافي من غيره ما لم يرد نص خاص يوجب ذلك.
جلسة التنسيب يمكن توقيعها من كاتب المحكمة فقط.