• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توقيع جلسة التنسيب من كاتب المحكمة يكفي لصحة المحضر

محضر جلسة التنسيب يكون صحيحاً بتوقيع كاتب المحكمة منفرداً، ولا يشترط توقيعٌ إضافي من غيره ما لم يرد نص خاص يوجب ذلك.

نص الاجتهاد

جلسة التنسيب يمكن توقيعها من كاتب المحكمة فقط.