استقرار الغرفة على ما قررته في حكم نقضي سابق في ذات المسألة واجب، ومخالفة ذلك بلا سندٍ قانوني أو أصولي تُشكّل خطأً مهنيًا جسيمًا يبرّر المسؤولية القضائية.
يتوجب على الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض أن تتبع قرارها النقض السابق تحت طائلة وقوعها في الخطأ المهني الجسيم