• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتوجب على الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض أن تتبع قرارها النقض السابق تحت طائلة وقوعها في الخطأ المهني الجسيم

استقرار الغرفة على ما قررته في حكم نقضي سابق في ذات المسألة واجب، ومخالفة ذلك بلا سندٍ قانوني أو أصولي تُشكّل خطأً مهنيًا جسيمًا يبرّر المسؤولية القضائية.

نص الاجتهاد

يتوجب على الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض أن تتبع قرارها النقض السابق تحت طائلة وقوعها في الخطأ المهني الجسيم