• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

هذه هي الواقعة التي أقدم عليها مدعي المخاصمة والذي يعيب على قرار الهيئة موضوع المخاصمة أن فعله لم يكن عمداً إن القتل القصد ما يتم فعله

العمد في القتل يتحقق إذا قامت لدى الجاني نيةٌ سابقةٌ مصحوبةٌ بتخطيطٍ وتحضيرٍ للأداة وانتظارٍ للمجني عليهم ثم تنفيذٍ للجريمة، ويُستدل عليه من مجمل الوقائع لا من الزعم العابر بالانفعال أو الانتقام غير المبرر.

نص الاجتهاد

استقر اجتهاد الهيئة العامة محكمة النقض على أن جلسة التنسيب يمكن توقيعها من كاتب المحكمة فقط دون حاجة إلى توقيع القاضي . المناقشة: النظر بالدعوى:من الثابت بالدعوى أن صبحية (.) صاحبة الدار التي يقطنها مدعي المخاصمة طابق أول فني محلة ركن الدين بالأجرة ويسكن في الطابق الأرضي المدعي الشخصي أحمد (.) ويشغل الطابقين الآخرين من البناء (المغدورين محمد وفؤاد (.)) وقد حصت صاحبة الدار على حكم بالإخلاء ضد المحكوم عليه منذر (.) وذلك بعام 1977. حيث ذهب كلاً من أحمد (.) وبرفقته شقيقه محمد وفؤاد والمالكة صبحيه إلى القصر العدلي لاستخرج قرار تنفيدي من أجل إخلاء مدعي المخاصمة ولدى حضورهم إلى الدار المطلوب إخلائها حصل مدعي المخاصمة مع وكيله عني وقف التنفيذ لمدة وقف التنفيذ لمدة يومين بعدها حيث دخل المحكوم عليه منذر (.) الدار التي كان فيها والدته إسعاف (.) وأختيه ريما و غيداء تناول الطعام حيث ذهبت أختيه ثم حضر والد المدعي المخاصمة أحمد (.) مساء الساعة الثامنة عشر إلى الدار وحوالي الساعة التاسعة عشر (7 مساء) حضر احمد (.) وبرفقة شقيقه محمد وفؤاد إلى البناية الذين طلبوا من أحمد مرافقتهما لتناول (حيث أحمد يسكن في الأرضي والأخوة في الطوابق) تعلم (الدار التي يقطنها مدعي (المخاصمة ثم لحق المدعي الشخصي أحمد () بشقيقيه محمد وفؤاد في الوقت الذي كان فيه مدعي المخاصمة قد عقد العزم والنية على قتل آل (.) وهيأ العدة وهي السلاح الباري القاتل بطبعه والطلقات الكافية للعدد المطلوب (الانتقام) فهم بسبب حصول صبحيه الشحرور على الحكم بالإخلاء من الدار التي يقطنها والرغبة في تنفيذ الحكم. وما أن وصل أحمد إلى المخاصمة الحكوم عليه حسن خرج المذكور الذي كان يتربص بآل (.) نية القتل نية القتل وبيده مسدس حربي – 9 – وأطلق النار في مكان قاتل (العين الصدر وسقط أحمد على الأرض متأثرا بإصابته ثم لحق الفائل بالأخوة محمد وفؤاد كان في منتصف الدرج وأطلق النار عليهما وسقطا إثر إصابتهما على الدرج نقشها صبحيه وأخذ يطرق الباب ففتحت وكان خلقها هديه (.) فأطلق النار على صبحيه فأصابها من مسدسه كما أصاب هديه في ساقها ثم خرج من مخرج البناء ولاذ بالفرار. وكانت حصيلة فعله الجرمي ثلاث قتلى (محمد، فؤاد، وصبحيه) وإصابة أحمد شحرور الذي نما من الموت وإصابة هدية وكان شارعاً في قتل أحمد (.). هذه هي الواقعة التي أقدم عليها مدعي المخاصمة والذي يعيب على قرار الهيئة موضوع المخاصمة أن فعله لم يكن عمداً إن القتل القصد ما يتم فعله آنياً أما فعل القتل العمد هو ما يتم بناء على عزم وتخطيط وتحضير لأدوات الجريمة وهي أمور تسبق حادثة القتل وهي ما غير فعل القتل من العمد. فالمحكوم عليه كان لديه النية في القتل المسبق والدافع هو الانتقام من حكم الإخلاء وليست فعله تم على صاحبة الدار فإن فعله تعدى ذلك إلى تثبيت نية القتل إلى آل (.) (أحمد ومحمد وفؤاد وصبحيه وهديه) وتحضير السلاح وعدته من الطلقات التي جهزها إلى تنفيذ جريمته وانتظار المذكورين في بيته الطابق الأول الفني (حيث يقطن أحمد في الطابق الأرضي (ذات البناء والأخوة في الطوابق العليا) ومنذ حضورهم نفذ جريمته التي بيت لها وإن قول الدفاع بأن المذكورين أقدموا على ضربه و إهانته مما دفعه إلى استخدام السلاح إن واقعة الضرب هذه على فرض صحتها كما بناها الدفاع في لائحة المخاصمة هي غير كافية لاستخدام السلاح الناري والإقدام على دفع المذكور على قتل ثلاثة والشروع في قتل أحمد وإصابة هديه إن عامل الانتقام ليس واقعة الضرب (المفترضة)وإن الانتقام من محكمة الإخلاء وهو هادئ البال في التفكير حيث تناول الغداء وانتظر المغدورين حتى الحضور مساء وما الزمن ومناقشته من قبل مدعي المخاصمة بفرق بسيط لا يؤثر على النتيجة التي قام بها المحكوم عليه إذ قضى على عائلة بكاملها (ثلاثة أخوة) وشرع في قتل آخر وإصابة خامسة وإن مناقشة مدعي المخاصمة على فقدان العمد في هذه القضية لا يسعفه جميع ما ذكره من أقوال ودفوع لأن نية العمد حول قتل مبيتة سابقاً التنفيذية عند حضورهم إلى البيت بعد أن حضر سلاح القائل والطلقات اللازمة وإن جلسة 1981/1/19 هي جلسة تنسيب يمكن توقيعها من كاتب القوس أما جلسة 1987/11/18 فقد جرى تدوين عبارة (المتهم ووكيله كررا أقولهما) والوكيل هنا من تمثل المتهم بموجب توكيل رسمي أي أن الجلسة كانت صحيحة في مجال القانون وكذلك جلسة 1983/4/26 وتحضير المستشار زريق فإن هذه الجلسة هي تحديد مذكرة دعوى. ومن حيث أن مناقشة مدعي المخاصمة لقطع أشرطة الهاتف فليس جميع أشرطة الهاتف قد انقطعت ومن حيث أن القرار المخاصم الذي صدق قرار محكمة جنايات اليّ بينت الواقعة والأدلة وناقشت الشهود وانتهت إلى التجريم وثبوت واقعة العمد في القتل وبشاعة الجريمة وكذلك القرار المخاصم مما يجعل أسباب الدعوى لا تنال القرارين لذلك تقرر: 1 – رد الدعوى شكلاً.