لا يجوز إدانة المتهم ما لم تُبحث أركان الجريمة بحثاً سليماً في ضوء الفعل المرتكب والبينات، كما أن تقدير التعويض الجزافي قبل التثبت من الضرر وقيمته يعيب الحكم ويعرّضه للنقض.
إن تجريم الفعل مرهون بتوفر أركانه القانونية وأن تسبب الأحكام دلالة صحة منطوقها وأن الحكم الذي لا يبحث في أركان الجريمة على ضوء الفعل المرتكب وينتهي للإدانة يكون عرضة للنقض. المناقشة: حيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تناقش الواقعة مناقشة سليمة على ضوء نصوص القانون إذ اعتبرت أن فعل الطاعن يشكل جرم السرقة من سكن الناس في الوقت الذي تشير فيه في حكمها إذ أن الطاعن يسكن وزوجته في المنزل الذي أخذت منه الأشياء التي كان المطعون ضده قد سلمها له ولابنته على سبيل الإعارة هذا إذا لم تثبت لها واقعة البيع لهذه الأشياء التي أكدها الطاعن وقال بالوعد فيها المطعون ضده. كما أنها قدرت التعويض بشكل جزافي قبل أن تتأكد من قيمة الضرر الذي لحق بالمطعون ضده الذي أفاد أنه استرد بعض المسروقات. ومن حيث أن الحكم الطعين يكون قد صدر في غير محله القانوني تناله أسباب الطعن ويستحق النقض.