• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقوم جريمة الشهادة الكاذبة إلا بتحديد تعارض شهادتين منسوبتين للمتهم بما يثبت كذب إحداهما

يشترط لتحريك الدعوى الجزائية بجريمة الشهادة الكاذبة وجود شهادتين متغايرتين صادرتين عن الشخص ذاته، مع تحديد التباين بينهما وإثبات كذب إحدى الشهادتين على وجهٍ واضح.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أنه في جرم الشهادة الكاذبة لا بد من وجود شهادتين مختلفتين للمدعى عليه ويجب أن يحدد الفرق بينهما ليصلح إقامة الدعوى الجزائية بجرم الشهادة الكاذبة حيث يكون ثبت كذب إحدى الشهادتين.