يشترط لتحريك الدعوى الجزائية بجريمة الشهادة الكاذبة وجود شهادتين متغايرتين صادرتين عن الشخص ذاته، مع تحديد التباين بينهما وإثبات كذب إحدى الشهادتين على وجهٍ واضح.
استقر الاجتهاد على أنه في جرم الشهادة الكاذبة لا بد من وجود شهادتين مختلفتين للمدعى عليه ويجب أن يحدد الفرق بينهما ليصلح إقامة الدعوى الجزائية بجرم الشهادة الكاذبة حيث يكون ثبت كذب إحدى الشهادتين.